الطبيــعة القانونية لإجراء إثبات التمثــيلية للمنظمة النقابية على ضوء القانون رقم 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي
Mots-clés :
مفتش العمل، المنظمة العمالية التمثيلية، السلطة التقديرية، المحكمة المختصةRésumé
تُجرى داخل أماكن العمل جلسات دورية من إرساء مناخ عمل مستقر يسوده التفاهم، بهدف فتح نقاش تُطرح فيه على طاولة المفاوضات جل المشاكل ونقاط الإختلاف. غير أن الجلوس على طاولة الحوار خصوصا مع ممثلي الهيئة المستخدمة يتطلب نوعا من الفطنة والخبرة وطول النفس، لذلك يُفضل في مثل هذه الأوضاع ان ينخرط مجموع العمال في تنظيمات تمثيلية وفي هذا الصدد.
غير انه لا يمكن لهذه المنظمات من مباشرة مهامها التي خولها القانون إلا إذا تحصلت على تقدير من خلاله يُعترف لها بأنها تمثيلية، هذا التقدير هو من صلاحيات مفتش العمل، حيث يقوم هذا الأخير بدراسة الملف المقدم من طرف المنظمة العمالية وتبقى له في الأخير السلطة التقديرية في القول ان هذه المنظمة تمثيلية من عدمها، غير ان المشرع لم يبين طبيعة الوثيقة التي يصدرها مفتش العمل، إن كانت ترقى لأن تكون وثيقة يمكن الطعن فيها امام القضاء المختص.
لهذا يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على قيمة هذه الوثيقة التي تعتبر مصيرية في حياة المنظمة العملية وتبيان الجهة القضائية المختصة بالفصل في الدعوى إذا ما رأت المنظمة العمالية ان تقدير مفتش العمل قد جانب الصواب.
وقد توصلنا في نهاية المقال أن الوثيقة الصادرة عن مفتش العمل ترقى لأن تكون قرارا إداريا يحتوي في مضمونه أركانه متى مسّ بالحقوق والمراكز القانونية وبالتالي يُطعن فيها أمام المحكمة الإدارية للإستئناف بمدينة الجزائر بإعتبارها صاحبة الإختصاص.