بطلان التّبليغ الرّسميّ في ظلّ القانون الجزائريّ
Mots-clés :
الخصومة القضائيّة، المحضر القضائيّ، التّبليغ الرّسميّ، الأثر القانونيّ، البطلان.Résumé
جاء القانون بمجموعة من المبادئ والقواعد الّتي تنظّم الكيفيّة الصّحيحة لطرح النّزاع أمام القضاء، من أجل الفصل فيه بين الأطراف المتخاصمة، إحقاقا للمبدأ المكفول بالمادة 37 من الدّستور الجزائريّ.
تقوم الخصومة القضائيّة على مجموعة من القواعد القانونيّة؛ منها الموضوعيّة المرتبطة بالحقّ المطالب به أمام القضاء من حيث الإثبات والاحتجاج، وأخرى إجرائيّة تنظّم الطّريقة الصّحيحة في المطالبة بالحقّ الموضوعيّ.
والقواعد الإجرائيّة على اختلاف صورها هي قواعد قانونيّة ملزمة، يرتّب القانون على مخالفتها جزاء البطلان متى تم التمسّك به أمام القضاء.
ويعد التّبليغ الرّسميّ الموكل القيام به من طرف المحضر القضائيّ من أهمّ الإجراءات القانونيّة الشّكليّة الّتي تعرفها الخصومة القضائيّة، والّتي طلب فيها القانون الجزائريّ ضرورة توفّره على شكليّات معيّنة وجب احترامها حتى يؤدّى الأثر القانونيّ المطلوب منه، وأنّ مخالفة التّبليغ الرّسميّ للإجراءات الشّكليّة الواجبة يترتّب عنه جزاء البطلان