التعويض كجزاء إداري في الصفقة العمومية
الكلمات المفتاحية:
التعويض، الصفقات العمومية، الجزاءات الإدارية، غرامة التأخير، الجزاءات المالية.الملخص
يُعدّ التعويض أحد الجزاءات المالية التي يمكن للمصلحة المتعاقدة في الصفقة العمومية توقيعها على المتعامل المتعاقد، عند تقاعسه أو امتناعه أو تأخره في تنفيذ التزاماته التعاقدية التي تربطه بها، ويهدف هذا الجزاء إلى تمكين الإدارة من جبر الضرر الذي لحق بها نتيجة الإخلال بالعقد، دون الحاجة للجوء إلى القضاء، وفقا لما تملكه الإدارة من سلطة لحماية المصلحة العامة.
وقد نظم المشرع الجزائري هذا الجزاء ضمن المادة 152 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والذي ما لا يزال ساريًا إلى حين دخول النصوص التنظيمية الجديدة حيز التنفيذ، وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-219 في مادته 119 الفقرة الثالثة، وكذا المادة 112 من القانون رقم 23-12 المتعلق بالقواعد العامة للصفقات العمومية.