الإقرار كوسيلة للإثبات في التّشريع والقضاء الجزائريّين

المؤلفون

  • أسماء مكي

الكلمات المفتاحية:

إقرار قضائيّ، إثبات، دعوى مدنيّة، تشريع جزائريّ، قضاء جزائريّ

الملخص

يعدّ الإقرار وسيلة من وسائل الإثبات في التّشريع والقضاء الجزائريّين، وله صورتين؛ إقرار قضائيّ وغير قضائيّ وقد أخذ المشرّع الجزائريّ في المادتين 341 و342 من القانون المدنيّ بالإقرار القضائيّ، تاركا الإقرار غير القضائيّ لتقدير القاضي.

وباعتبار أنّ الإقرار وصف بأنّه سيّد الأدلّة، وضع المشرّع عدّة شروط كي يكتسب حجّيته القاطعة ويعفى المدّعى من الإثبات؛ هي أن يكون صادرا من الخصم وأن ينصب على واقعة قانونيّة مدّعى بها، وأن يكون أمام القضاء وأثناء سير الدّعوى المتعلّقة بها الواقعة، وقد ساير القضاء الجزائريّ المشرّع بتطبيق أحكامه ليكون حجّة قاطعة على المقرّ، كما اعتبر الإقرار جزءًا لا يتجزأ عن صاحبه إذا قام على وقائع متعدّدة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى، ويثار التّساؤل هنا حول قصد المقرّ والصّيغة الّتي يجب أن تتوافر في الإقرار؛ حيث ترك المشرّع ذلك للقضاء في غياب النّص القانونيّ الّذي ينظّمها

السيرة الشخصية للمؤلف

أسماء مكي

أستاذة محاضرة "أ"، كلّية الحقوق، جامعة-بن يوسف بن خدة- الجزائر 1

التنزيلات

منشور

2026-02-17

إصدار

القسم

Articles