الممارسات التّجاريّة غير النّزيهة طبقا للقانون رقم 04-02 - الإشهار المضلّل-
الكلمات المفتاحية:
الإشهار، المستهلك، الإشهار الكاذب والمضلّل، أركان الاشهار المضلل ،الحماية الجزائيّة، المعلنالملخص
يمثّل الإشهار التّجاريّ محور الأنشطة التّسويقيّة للسّلع والخدمات؛ فهو بالنظر للدور الفعال في نشاط الانتاج والاستهلاك، الأمر الّذي أهّله لأن يكون ضرورة ملحّة لتحقيق غاية الإشباع للمستهلك والرّبح للأعوان الاقتصاديّين، كما يلعب دورا بارزا في نقل الأفكار وتغيير الاتجاهات وتدعيم السّلوك.
هذا، ويعتبر الإشهار اتصالا جماهيريّا غير شخصيّ يستخدم وسائل الإعلام لإبلاغ وسائله للمستهلك، وفي سبيل ذلك يمكن للمعلن أن يستخدم أيّ وسيلة أو خدعة تسهّل عليه التّأثير على إرادة المستهلك، من خلال التّصريح بمعلومات كاذبة ومضلّلة عن المنتوج المراد تسويقه، وبالتّالي يعتبر الإشهار جريمة في نظر القانون كونه تجاوز الحدود المخوّلة له قانونا، وهو ما دفع المشرّع الجزائريّ لسنّ مجموعة من القوانين المتفرّقة، قصد حماية المستهلك والحفاظ على سلامته وأمنه.